responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 386


رجاء لاقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة ، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط رده إلى ولي الميت ، ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة ، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها ، ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا ، والأحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر .
مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة ، ولو أوصى بالبلدي يجب ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ، ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل .
مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين ، والزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري

386

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست