responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 387


منه كمكة أو أدنى الحل وجب ، ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة .
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وإن استحب على وليه .
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم ، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه فالمدار على الثاني ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل ، أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم باتيانه فاسدا ، ولو شك في فساده يحمل على الصحة .
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط .

387

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست