نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 385
الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب على بأي وجه تمكن ، وإن مات يقضى عنه . مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إن لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ، ولو أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه ، وتقدمت على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل ، والحج النذري كذلك يخرج من الأصل ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وقت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين . مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها ، بل مطلقا على الأحوط وإن كانت واسعة جدا وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف ، وإن لا يخلو الجواز من قرب ، لكن لا يترك الاحتياط . مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها ولو ميقاتا ، وإلا لا يجب دفعها ، والأحوط حفظ مقدار حصته
385
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 385