responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 384


مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقا ، وفي المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى ، بل في حجة الاسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة ، فيجوز لهما في المندوب أيضا ، والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .
مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ، ولو كان لها زوج وادعى كونها في معرض الخطر وادعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي ، وللمسألة صور ، وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه ، وإن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام .
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، ويتحقق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال ، ولو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج

384

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست