responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 383


الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الأقوى ، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ، ولا فرق في الأجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل ، كما إذا مات بين الاحرامين ، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء إشكال ، والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ، وفي الافسادي تفصيل ، ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ولا يصح منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه ، ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلا فمن موضعه ، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم ، والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي ، ولو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح .
مسألة 51 - لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق .

383

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست