نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 382
وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ، ولا تخلو المسألة عن إشكال . مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها ، وأما لو استلزم لأكل النجس وشربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة ولو لم يحترز كذلك صح حجه وإن أثم ، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة ومنى وعرفات ، فإنه آثم ، وصح حجه ، وكذا لو استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، فإنه يجب أداؤها ، فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم وصح حجه ، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مر . مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة ، نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه ، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشئ من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان ، لا يخلو الثاني من قوة ، والأحوط فورية وجوبها ، ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله ، والظاهر بطلان الإجارة ، ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه ، ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله ، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ، والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية . مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد
382
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 382