نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 379
مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه ، ولو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام . مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا على الأقوى . مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام . مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحج به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى . مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ،
379
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 379