نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 378
الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه ، ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته ، ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج . مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وكذا بعده على الأقوى ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه ، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحج عليه . مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل على نفسه . مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها ، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه ، ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه ، وإلا فاجزاؤه محل إشكال . مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا ، ولو بذلا مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام ، وكذا لو قال : حج وعلي نفقتك فبذل مغصوبا . مسألة 36 - لو قال : اقترض وحج وعلي دينك ففي وجوبه عليه نظر ، ولو قال : اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك .
378
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 378