responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 380


فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه ، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فإن مكان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال ، وإلا فلا إشكال في الصحة ، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعي إشكال ، والأحوط الاجتناب .
مسألة 42 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة والطيارة ، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة ، والاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب ، وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه ، ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب على الأقوى .
مسألة - 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب ، ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم ، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام ، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فإن كان مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا .
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن

380

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست