responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 360


المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء .
مسألة 18 - لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت .
مسألة 19 - لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جزاز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط التوزيع ، ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، ووجب الخمس من جميع الربح .
مسألة 20 - لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
مسألة 21 - الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك السنة ، فيوضع من فزوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه في سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبر عنه ب‌ " دستگردان " فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس ، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه .
مسألة 22 - لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة ، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج

360

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست