نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 361
خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج ، وقد مر جواز صرف ربح السنة في المؤونة ، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه . مسألة 23 - الخمس متعلق بالعين ، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب ، إلا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه باخراج خمس العين ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمته ، فيجوز حينئذ التصرف فيه ، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضا . مسألة 24 - لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع إلى الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنه من باب التعجيل . السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي خمسها ، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، ولو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار والحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه ، وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، والأحوط
361
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 361