responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 359


بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد البرح فقد ربح في تلك الزيادة ، وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد مما تعرف الاتجار بها فيه من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات ، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد ، كما لو لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، كل ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض ، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها .
مسألة 16 - لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ، وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، مسألة 17 - إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى في سنة أرضها مثلا ، وفي أخرى أحجارها ، وفي ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى مثلا أرضها وأدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك ، وأما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه ، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الأقوى ، وكذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين

359

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست