responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 36


مسألة 12 - من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
مسألة 13 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها ، بل الظاهر جواز اتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه .
مسألة 14 - يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .
< فهرس الموضوعات > الأغسال الواجبة < / فهرس الموضوعات > فصل في الأغسال والواجب منها ستة : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت وغسل الأموات ، والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير .
< فهرس الموضوعات > سبب الجنابة < / فهرس الموضوعات > فصل في غسل الجنابة والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل .
القول في السبب مسألة 1 - سبب الجنابة أمران :
أحدهما خروج المني وما في حكمه من الليل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها .

36

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست