نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 35
الاحتياط بضم التيمم أيضا . مسألة 5 - إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها ومسح عليها . مسألة 6 - الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها . مسألة 7 - إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم ، نعم لو أضر ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمم ، والأحوط مع ذلك ضم التيمم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة المسح عليها ثم التيمم ، وكذا يتعين التيمم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح . مسألة 8 - في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثم التيمم كان حسنا . مسألة 9 - لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم التيمم . مسألة 10 - من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسيا . مسألة 11 - وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم .
35
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 35