responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


والمني إن علم فلا اشكال ، وإلا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد ، والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط سيما في المرأة بضم الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقا بالطهارة ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة .
ثانيهما الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر ، وحصول مسمى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوة ، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف ، ويصح الغسل من الصبي المميز ، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .
مسألة 2 - لو رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده وأما التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها ، ولو علم أنه منه ولم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط .
مسألة 3 - إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج ، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه ، وإن لا يخلو من تأمل مع عدم التضرر به ، فإذا خرج يتيمم للصلاة ، نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة ، إلا إذا تضرر به ، وكذا الحال في اجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت باتيان أهله بالجماع طلبا للذة ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف

37

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست