responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 358


مسألة 12 - لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة .
مسألة 13 - الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب ، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله ، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته ، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتجر به يجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته .
مسألة 14 - لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أداه فتارة يبقيها للتكسب بعينها ، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها فأبقاها للتكسب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، وثالثه للتعيش بنمائها وثمرها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، أما في الصورة الأولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر ، وفي الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل ، وإنما يتعلق بالمنفصل منه ، كما أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته .
مسألة 15 - لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مرارا فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران

358

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست