responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 357


يخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل .
مسألة 10 - الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة أتي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع مبدأ سننه حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلة ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة .
مسألة 11 - المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجب النفقة وغيره ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته والحقوق اللازمة على بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك مما يعد من احتياجاته العرقية ، نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله وغير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو لزومها من قوة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحوها ولم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا ونحوه لم يحسب مقداره منها على الأقوى .

357

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست