responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313


خامسها تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، ولا في نمائه إذا كان عاما وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه .
سادسها بلوغ النصاب ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .
مسألة 2 - لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج ، وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون ، ولو كان مسبوقا بالعقل وشك في طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج .
مسألة 3 - يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حل تعلق الوجوب تأمل وإشكال ، والأقوى ذلك ، والأحوط العدم .
مسألة 4 - ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة إلا في مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
مسألة 5 - لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه .
مسألة 6 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول

313

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست