responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


وهنا مقصدان < فهرس الموضوعات > زكاة الأموال < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول في زكاة المال والكلام فيمن تجب عليه الزكاة ، وفيما تجب فيه ، وفيمن تصرف إليه ، وفي أوصاف المستحقين لها .
< فهرس الموضوعات > من تجب عليه الزكاة < / فهرس الموضوعات > القول فيمن تجب عليه الزكاة مسألة 1 - يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ ، نعم لو اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج زكاة ماله ، كما يستحب له إخراج زكاة غلاته ، وأما مواشيه فلا تتعلق بها على الأقوى ، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلق .
ثانيها العقل فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه ، وحال التعلق في غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى ، نعم إذا إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال .
ثالثها الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه .
رابعها الملك فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلا بعد قبضهما ، ولا في الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى .

312

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست