نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 314
عنده ، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه ، فلو لم يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه . مسألة 7 - لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكن ، ولو تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه ، واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين محل إشكال فضلا عما تمكن بعد مضي سنة واحدة . مسألة 8 - لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب . مسألة 9 - لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج . مسألة 10 - تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول ، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .
314
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 314