responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307


مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح ووجب ضم يوم أو يومين .
مسألة 5 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الأحوط .
مسألة 6 - يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
مسألة 7 - سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف مضافاتها كالدهليز ونحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه السلام وهاني ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة .
مسألة 8 - لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين ، ويكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الأسفل أو العكس بل التعيين ربما يورث الاشكال في الصحة في بعض الفروض .
مسألة 9 - من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية ، وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك ، والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع

307

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست