responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 306


وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم في بعض الفروض ، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه على إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لايذائهما ، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط .
السابع استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا واختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم ، نعم لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، ولا يجوز الاغتسال في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ويجب عليه التيمم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له .
مسألة 1 - لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى .
مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .
مسألة 3 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكل اثنين على الأقوى في الثالث الأول والثاني أي السادس وعلى الأحوط في سائرهما ، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب .
مسألة 4 - لا بد من كون الأيام متصلة ، ويدخل الليلتان المتوسطتان كما مر ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصله أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

306

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست