responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 308


الضرورة ، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه ، وأما حضور الجماعة في غير مكة المعظمة فمحل إشكال .
مسألة 10 - لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مر حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
مسألة 11 - لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، ولو فرش المسجد بتراب أو آخر مغصوب فإن أمكن التحرز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحة ، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه .
مسألة 12 - لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
مسألة 13 - يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختص بالضرورات التي تبيح المحظورات فهو بحسب شرطه إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ، وأما اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشكال بل منع ، ويصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره بأن يقول : لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف ولا بعده ، ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه .

308

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست