نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 305
فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث ، والأولى ملاحظته في ابتداء النية بل تجديدها في الثالث ، ووقتها في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا والنية من أولها . الثالث الصوم فلا يصح بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له فيكفي صوم غيره ، واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، حتى يصح إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء بالنذر . الرابع أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، وأما الأزيد فلا بأس به ، ولا حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا ، واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب يوم الثالث كفى ، ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل وإشكال . الخامس أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، وفي غيرها محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة باتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبية ، وأما غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز . السادس إذن من يعتبر إذنه كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا
305
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 305