نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300
بقية اليوم ، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام . مسألة 13 - الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا ، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان لكن الأحوط الوجوب أيضا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لكن الوجوب على الولي فيما إذا كان فوته يوجب القضاء فإذا فإنه لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب ، لسقوط القضاء حينئذ ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق والقضاء ، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام . < فهرس الموضوعات > الواجب من الصوم < / فهرس الموضوعات > القول في أقسام الصوم وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب منه صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحج ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عد صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة . < فهرس الموضوعات > صوم الكفارة < / فهرس الموضوعات > القول في صوم الكفارة وهو على أقسام منها ما يجب مع غيره وهي كفارة قتل العمد فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفارة الافطار على محرم في شهر رمضان على الأحوط .
300
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300