نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 299
على الأحوط ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة أعني كفارة التأخير . مسألة 7 - لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه . مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير . مسألة 9 - لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمد لو فإنه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر ، ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفارة والقضاء . مسألة 10 - لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للأول ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع . مسألة 11 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد . مسألة 12 - يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب الامساك
299
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 299