responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


على الأحوط ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة أعني كفارة التأخير .
مسألة 7 - لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه .
مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير .
مسألة 9 - لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمد لو فإنه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر ، ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفارة والقضاء .
مسألة 10 - لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للأول ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع .
مسألة 11 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
مسألة 12 - يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب الامساك

299

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست