responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301


ومنها ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، أو كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنهما ككفارة اليمين ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، وكفارة صيد المحرم النعامة فإنها بدنة ، فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين مد على الأقوى ، والأحوط مدان ولو زاد عن الستين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الاتمام ، والاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين وإلا اقتصر على المد ويتم الستين ، ولو عجز عن التصدق صام على الأحوط لكل مد يوما إلى الستين ، وهو غاية كفارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، وكفارة صيد البقر الوحشي فإنها بقرة ، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد مد على الأقوى ، والأحوط مدان ، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب عليه الاتمام ، ولا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص كما تقدم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين ، وهي غاية كفارته ، ولو عجز صام تسعة أيام ، وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنه كالنعامة ، وكفارة صيد الغزال فإنها شاة ، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد على الأقوى ومدان على الأحوط ، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كل

301

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست