نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 286
أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفظ ، وفيما يعسر التحرز عنه تأمل ، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيل عدم الوصول ، إلا أن يجتمع في فضاء الفم ثم أكله اختيارا ، والأقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه ، كما أن الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط . التاسع الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه . العاشر تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسماه ، ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ في النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر اخراجه به ، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة والبطلان تردد ، والصحة أشبه . مسألة 16 - لو خرج بالتجشؤ شئ ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، ولو بعله اختيارا بطل وعليه القضاء والكفارة ولا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بخروج شئ معه يصدق عليه القئ أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به بل احتمله فلا بأس به بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه ، هذا إذا لم يكن من عادته ذلك وإلا ففيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . مسألة 17 - لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكر ما كان سببا لاجتماع ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى قضاء
286
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 286