responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285


صومه ، والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالاخبار كاذبا بأنه فعل كذا أو كان كذا ، والأقوى عدم ترتب الفساد مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار بأن كان هاذلا أو لاغيا .
مسألة 12 - لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا وإن علم بمفطريته .
مسألة 13 - لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الاخبار ، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب .
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثم أخرجه وغمس نصفه الآخر .
مسألة 14 - لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه .
مسألة 15 - لو ارتمس الصائم مغتسلا فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله ، وإن كان واجبا معينا فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله على تأمل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج فإنه صحيح حينئذ .
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه

285

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست