responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 287


الفم من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى وأما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ، ولو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه ، وكذا البصاق ، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلعها ، أو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق فرده وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك بطل صومه ، نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به ، ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة ، وكذا لا بأس بالعلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم .
مسألة 18 - كل ما مر من أنه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر التفصيل فيه إنما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه ، كالنسيان أو عدم القصد فإنه لا يفسده بأقسامه ، كما أن العمد يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به مقصرا على الأقوى أو قاصرا على الأحوط ، ومن العمد من أكل ناسيا فظن فساده فأفطر عامدا ، والمقهور المسلوب عنه الاختيار المؤجر في حلقه لا يبطل صومه ، والمكره الذي يتناول بنفسه يبطله ، ولو اتقى من المخالين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره ، فلو ارتكب تقية ما لا يرى المخالف مفطرا صح صومه على الأقوى ، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، بل وكذا لو أفطر يوم الشك تقية لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعية التي عندهم لا يجب عليه القضاء مع بقاء الشك على الأقوى ، نعم لو علم بأن حكمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الافطار تقية وعليه القضاء على الأحوط .

287

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست