responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 276


في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين لمن يحسنها إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 5 - جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل لا يترك الاحتياط يتركه وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه ، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمم وذي الجبيرة لغيرهما .
مسألة 6 - لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به وإن لم يتحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثا ورأى الإمام أن الواجب واحدة منها وعمل به ، ولا يصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته ، كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة ، ولو رأى المأموم صحة صلاته كما لو لم ير الإمام وجوب السورة وتركها ورأى المأموم وجوبها فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء ، نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام ، ولا يجب الفحص والسؤال ، وأما مع العلم باختلافهما في الرأي والشك في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، ويشكل فيما يرجع إلى المسال المحكومة بالاشكال .
مسألة 7 - لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت واعتقد المأموم عدمه أو شك فيه لا يجوز له الائتمام في تلك الصلاة ، نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحة صلاته .
مسألة 8 - لو تشاح الأئمة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعا

276

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست