responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 275


الظالمين ، والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والاصرار على الصغائر من الذنوب ، وأما الاشراك بالله تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر ، لكن في عدها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة .
مسألة 1 - الاصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى ، نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .
مسألة 2 - الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك ، وهي جماعة صحيحة يترتب عليها أحكامها مسألة 3 - تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح ، كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن العدالة ، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظن وإن كان الأحوط اعتباره .
مسألة 4 - لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته لمن يحسنها ، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسنها ، وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة

275

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست