نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277
نعم إذا تشاحوا في تقديم الغير وكل يقول تقدم يا فلان يرجح من قدمه المأمومون ، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، وإن لم يكن أو تعدد يقدم الأجود قراءة ثم الأفقه في أحكام الصلاة ثم الأسن والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة والأولى له تقديم الأفضل ، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات ، والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم مزاحة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات ، لكن مزاحمته قبيحة بل مخالفة للمروة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات . مسألة 9 - الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم ، ويكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل . مسألة 10 - لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحتها جهلا أو سهوا . مسألة 11 - لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، وإن علم أنه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، وإن لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جوازه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط . مسألة 12 - لو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة .
277
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277