responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 272


إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
مسألة 7 - إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين أو استحبابا كما في الأوليين من الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه الاخفات وإن كانت الصلاة جهرية .
مسألة 8 - لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه القراءة ، وإن لم يمهله ترك السورة ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول إلا بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه وليس عليه القراءة حينئذ .
مسألة 9 - تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الاحرام ، فإن الواجب فيها عدم التقدم والتقارن والأحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبيرة الإمام ، من غير فرق فيما ذكر بين المسموع من الأقوال وغيره وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، ولكن صحت صلاته وجماعته أيضا إلا فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الأوليين منه ومن المأموم فإن صحة صلاته فضلا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة ، كما أنه لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحت صلاته .
مسألة 10 - لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين .
مسألة 11 - لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن

272

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست