responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 271


لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأما في الاخفاتية فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
مسألة 1 - لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
مسألة 2 - لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا .
مسألة 3 - لو شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها .
مسألة 4 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش مسألة 5 - لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم في صدر الباب ، ولو لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله لاتمامه أيضا فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، ولعله أحوط أيضا وإن كان قصد الانفراد جائزا .
مسألة 6 - لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام

271

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست