نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 271
لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأما في الاخفاتية فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع . مسألة 1 - لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك . مسألة 2 - لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا . مسألة 3 - لو شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها . مسألة 4 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش مسألة 5 - لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم في صدر الباب ، ولو لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله لاتمامه أيضا فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، ولعله أحوط أيضا وإن كان قصد الانفراد جائزا . مسألة 6 - لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام
271
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 271