نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 273
حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلا فالأحوط البطلان ، وأحوط منه الاتمام ثم الإعادة ، ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات ، وإلا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا ، ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا . مسألة 12 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته والأحوط الاتمام ثم الإعادة . مسألة 13 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة ، ولو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الأولى حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد والاتمام ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام والأول أحوط ، كما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط . مسألة 14 - لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة ، وإن كان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . مسألة 15 - لو كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحب قطعها ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محل العدول كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة .
273
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 273