responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 232


فلا تجب ولا تنعقد بأقل منها ، وقيل : أقله سبعة نفر ، والأشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل .
الثاني - الخطبتان ، وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث - الجماعة ، فلا تصح الجمعة فرادى .
الرابع - أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحتا جميعا ، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة ، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ .
مسألة 1 - لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرقوا في أثناء الخطبة أو يعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعين على كل صلاة الظهر .
مسألة 2 - لو تفرقوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فإن كان تفرقهم بعد تحقق مسمى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدة ، كما أنه كذلك لو تفرقوا بعدها فعادوا ، وإن كان قبل تحقق الواجب منها فإن كان التفرق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقا ، وإن كان لعذر كمطر مثلا فإن طالت المدة بمقدار أضر بالوحدة العرفية فالظاهر وجوب الاستئناف . وإلا بنوا عليها وصحت .
مسألة 3 - لو انصرف بعضهم قبل الاتيان بمسمى الواجب ورجع من غير فصل طويل فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت ، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها . وإن لم يرجع إلا بعد فصل طويل يضر بوحدة الخطبة عرفا أعادها ، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقا .

232

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست