نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 231
وهو يستحق أجرة المثل للعمل . مسألة 11 - لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره . مسألة 12 - لو لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك . < فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > البحث في صلاة الجمعة مسألة 1 - تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكن الأحوط الاتيان بالظهر بعدها ، وهي ركعتان كالصبح . مسألة 2 - من ائتم بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلا إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط . مسألة 3 - يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطا ، ولو ائتم بمن يصليها احتياطا من لم يصل الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر . < فهرس الموضوعات > شرائط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > القول في شرائط صلاة الجمعة وهي أمور : الأول - العدد ، وأقله خمسة نفر أحدهم الإمام ،
231
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 231