responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 231


وهو يستحق أجرة المثل للعمل .
مسألة 11 - لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .
مسألة 12 - لو لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .
< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > البحث في صلاة الجمعة مسألة 1 - تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكن الأحوط الاتيان بالظهر بعدها ، وهي ركعتان كالصبح .
مسألة 2 - من ائتم بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلا إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط .
مسألة 3 - يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطا ، ولو ائتم بمن يصليها احتياطا من لم يصل الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .
< فهرس الموضوعات > شرائط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > القول في شرائط صلاة الجمعة وهي أمور : الأول - العدد ، وأقله خمسة نفر أحدهم الإمام ،

231

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست