نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 233
مسألة 4 - لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب . مسألة 5 - إن دخل الإمام في الصلاة وانقض الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلا الإمام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة . وهل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمها أربع ركعات ؟ فيه اشكال ، والأحوط نية العدول وإتمامها ثم الاتيان بالظهر ، وأحوط منه إتمامها جمعة ثم الاتيان بالظهر وإن كان الأقرب بطلانها ، فيجوز رفع اليد عنها والآتيان بالظهر . مسألة 6 - إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد على قول معروف ، والأشبه بطلانها ، سواء بقي الإمام وانفض الباقون أو بعضهم أو انفض الإمام وبقي الباقون أو بعضهم ، وسواء صلوا ركعة أو أقل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، نعم لا يبعد الصحة جمعة إذا انفض بعض في أخيرة الركعة الثانية بل بعد ركوعها ، والاحتياط باتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه . مسألة 7 - يجب في كل من الخطبتين التحميد ، ويعقبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط ، والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة ، وإن كان الأقوى جوازه بكل ما يعد حمدا له تعالى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على الأحوط في الخطبة الأولى ، وعلى الأقوى في الثانية ، والايصاء بتقوى الله تعالى في الأولى على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ، وقراءة سورة صغيرة في الأول على الأقوى ، وفي الثانية على الأحوط ، والأحوط الأول في الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي ( ص ) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والأولى
233
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 233