نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 230
مسألة 6 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت ، كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح ، وإن عين له كيفية خاصة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له . مسألة 7 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والاخفات والتستر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائبا عنها ، والمرأة مخيرة في الجهر والاخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل . مسألة 8 - قد عرفت سابق أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء خصوصا فيما إذا جهل بكيفية الفوت لا يخلو من قوة ، فيجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز لهم الاتيان في وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله . مسألة 9 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له على الأحوط ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل . مسألة 10 - لو عين للأجير وقتا ومدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة ، نعم لو كان القرار على الاتيان في الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الأجرة المسماة لو تخلف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسماة ،
230
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 230