responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 229


أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل ، وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستيجار من ماله ، والأحوط للولد ذكرا كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به كما مر .
مسألة 2 - لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة .
مسألة 3 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله .
مسألة 4 - لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أمينا بحيث يطمأن باتيانه على الوجه الصحيح ، وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استيجار الصبي المميز ونيابته وإن علم اتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره .
مسألة 5 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ، بل الأحوط عدم جواز استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم .

229

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست