responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


والعصر والعشاء ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم أنهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مرددتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وله أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ومغرب وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء ، وإن لم يعلم أن الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مرددتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الأولى وأربع مرددة بين الظهرين والعشاء ، وأربع مرددة بين العصر والعشاء ، وإن علم أن عليه ثلاثا من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر ، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهرين وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب وركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، وتتصور طرق أخر للتخلص ، والميزان هو العلم باتيان جميع المحتملات .
مسألة 10 - إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار حتى يغلب على ظنه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها .
مسألة 11 - لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
مسألة 12 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته ، نعم لو كان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه - حتى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط

226

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست