responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227


تأخيره إلى الوجدان .
مسألة 13 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم وترك العدول إلى الفائتة .
مسألة 14 - يجوز لمن عليه انقضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة .
مسألة 15 - يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 16 - يجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما ، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط ، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة اخلاله بما اعتبر فيه ، وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا ، ولا يجب على البنات ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب حتى الذكور كالأب والأخ والعم والخال وإن كان هو الأحوط في ذكورهم ، وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته ، ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان

227

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست