responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


القضاء أيضا .
مسألة 6 - لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعين القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها .
مسألة 7 - يستحب قضاء النوافل الرواتب ، ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله ، وأدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .
مسألة 8 - إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت والتقديم والتأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، وأما ما كان الترتيب في أدائها معتبرا شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى ، وأما مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا لا يخلو من قوة .
مسألة 9 - لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ، وإن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء ، وله أن يأتي بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر

225

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست