نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 21
< فهرس الموضوعات > فصل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > فصل في الوضوء والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغايته وأحكام الخلل : < فهرس الموضوعات > واجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > القول في الواجبات مسألة 1 - الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضا ، وغيره يرجع إليه فما خرج عن ذلك لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد . مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز . مسألة 3 - لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط ، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شئ من العضد للمقدمة كالوجه ، ولا يجز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة . مسألة 4 - لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في
21
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 21