نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 22
الأنف موضع الحلقة سواء كانت الحلقة فيها أم لا . مسألة 5 - لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار ، إلا ما كان معدودا من الظاهر ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . مسألة 6 - إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة . مسألة 7 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ، وإلا فلا . مسألة 8 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها . مسألة 9 - يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلا أن يبقي شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتى كون ما يبقى عليها من ماء الوضوء . مسألة 10 - يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، ولو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي ، ولو شك في شئ أنه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته . مسألة 11 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب
22
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 22