responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وأن البلل المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
مسألة 1 - لا يلزم المباشرة فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
مسألة 2 - إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة وكان من عادته ، نعم لو استبراء وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
مسألة 3 - إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .
مسألة 4 - إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ؟ .
مسألة 5 - إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل وإن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفي بالوضوء خاصة ، ولا يجب عليه الغسل سواء استبراء بعد البول أم لا .

20

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست