نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 193
القضاء مع عدم احتراق جميع القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها . مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة ، وتفصيله بأن يحرم مع النية كما في الفريضة ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا ، ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة ، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متصلا بما قرأه منها أولا ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة ثم يركع الخامس ، ثم يسجد ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة ، ويجوز الاتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتية في الأولى وبغيرها ، ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة ، كما أنه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول ، إلا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها ، وهكذا كلما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ
193
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 193