responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد .
مسألة 10 - يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية من الشرائط وغير ها وجميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركوعات وغيرها ، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية ، فإنها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ، ولو نقص ركوعا منها أو زاده عمدا أو سهوا بطلت لأنها أركان ، وكذا القيام المتصل بها ، ولو شك في ركوعها يأتي به ما دام في المحل ، ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل إلا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة ، أو رجع شكه فيه إلى الشك في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية .
مسألة 11 - يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس ، والتكبير عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ، إلا في الرفع من الخامس والعاشر فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يسجد ، ويستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال في المصلى مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء ، ويستحب فيها في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتي به رجاء ،

194

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست