responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 192


مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء ، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة ، وأما في الزلزلة ونحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا كالهدة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر والكل أداء .
مسألة 4 - يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .
مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ، بل وبالعدل الواحد على الأحوط ، وباخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء عليهما في الموقتة ، ولا يجب أداء غيرها ، هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأما غيره ففيه تفصيل والاحتياط حسن .
مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء ، وأما في سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأحوط الاتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوة .
مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب

192

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست